أخبار وطنية المصادقة على الفصلين 67 و68 من مشروع الدستور الحصانة للنائب على آرائه وأعماله
صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ظهر يوم السبت على الفصلين 67 و68 من مشروع الدستور المتعلقين بحصانة النائب عضو مجلس نواب الشعب والهادفين إلى حماية النائب من التدخلات والضغوطات بسبب الرأي أو أعمال في ارتباط بمهامه النيابية مع الاحتفاظ بإمكانية مقاضاة النائب بعد رفع الحصانة عنه في صورة مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم. ولا يمكن ايقاف النائب الا في حالة التلبس أو بعد رفع الحصانة عنه.
وينص الفصل 67 الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 161 صوتا و3 احتفاظات على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل اراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية.
أما الفصل 68 الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 147 صوتا واحتفاظ نائبين بصوتهما فينص على أنه اذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فانه لا يمكن تتبعه أو ايقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء